ابن عبد البر

213

التمهيد

ومن هذا الباب بيع الشاة اللبون بالطعام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فجعل اللبن طعاما وقد اختلف الفقهاء في بيع الشاة اللبون باللبن وبسائر الطعام نقدا والى أجل فذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا بأس بالشاة اللبون باللبن يدا بيد ما لم يكن في ضرعها لبن فإذا كان في ضرعها لبن لم يجز يدا بيد باللبن من أجل المزابنة ولم يجعله لغوا لأن الربا لا يجوز قليله ولا كثيره وليس كالغرر الذي يجوز قليله ولا يجوز كثيره ولا يجوز عنده بيع الشاة اللبون باللبن إلى أجل فإن كانت الشاة غير لبون جاز في ذلك الأجل وغير الأجل قال مالك ولا بأس بالشاة اللبون بالطعام إلى أجل لأن اللبن من الشاة وليس الطعام منها قال والشاة بالطعام ( أ ) إلى أجل إذا لم تكن شاة لحم جائز وإن أريد بها الذبح فإن كانت شاة لحم فلا قال وكذلك السمن إلى أجل بشاة لبون لا يجوز وإن لم يكن فيها لبن جاز قال ويجوز الجميع ( ب ) يدا بيد ( قال أبو عمر كان القياس أن الشاة إذا لم يكن في ضرعها لبن وجاز بيعها باللبن يدا بيد وإن كانت لبونا أن يجوز بيعها باللبن إلى أجل إذا لم يكن في ضرعها لبن