ابن عبد البر

164

التمهيد

من إناء واحد ليس في الموطأ من إناء واحد والمعنى في ذلك سواء حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسكري حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن الرجال والنساء كان يتوضئون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دليل واضح على إبطال قول من قال لا يتوضأ بفضل المرأة لأن المرأة والرجل إذا اغترفا جميعا من إناء واحد في الوضوء فمعلوم أن كل واحد منهما متوضئ بفضل صاحبه وقد وردت آثار في هذا الباب مرفوعة بالنهي عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وزاد بعضهم في بعضها ولكن ليغترفا ( أ ) جميعا فقالت طائفة لا يجوز أن يغترف الرجل مع المرأة في إناء واحد لأن كل واحد منهما متوضئ حينئذ بفضل صاحبه وقال آخرون إنما كره من ذلك أن تنفرد المرأة بالإناء ثم يتوضأ الرجل بعدها بفضلها وكل واحد منهم روى ( ب ) بما ذهب إليه أثرا ولم أر لذكر تلك الآثار وجها في كتابي هذا لأن