ابن عبد البر

130

التمهيد

شيء في ذلك ههنا ولا أعلم خلافا بين العلماء المتقدمين منهم والمتأخرين إن صلاة التطوع والنوافل كلها غير جائز شيء منها أن تصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها وإنما اختلفوا في الصلوات المفروضات المتعينات والمفروضات على كفاية والصلوات المسنونات مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب عليه ويفعله ويندب أمته عليه هل يصلي شيء من ذلك منذ طلوع الشمس وغروبها أو اصفرارها ( أ ) أو بعد الصبح والعصر أم لا وقد ذكرنا ذلك كله في المواضع التي سمينا من كتابنا هذا والحمد لله