ابن عبد البر

167

التمهيد

وأما قوله في هذا الحديث وأن يشتمل الصماء فللعلماء وأهل اللغة في ذلك أقوال وقد جاء في الآثار المرفوعة ما هو أولى ما قيل به فيها إن شاء الله قال ابن وهب اشتمال الصماء أن يرمي بطرفي الثوب جميعا على شقه الأيسر وقد كان مالك بن أنس أجازها على ثوب ثم كرهها وفي سماع ابن القاسم سئل مالك عن الصماء كيف هي قال يشتمل الرجل ثم يلقي الثوب على منكبيه ويخرج يده اليسرى من تحت الثوب وليس عليه إزار قيل له أرأيت إن لبس هكذا وليس عليه إزار قال لا بأس بذلك قال ابن القاسم ثم كرهه بعد ذلك وإن كان عليه إزار قال ابن القاسم وتركه أحب إلي للحديث ولست أراه ضيقا إذا كان عليه إزار قال مالك والاضطباع أن يرتدي الرجل فيخرج ثوبه من تحت يده اليمنى قال ابن القاسم وأراه من ناحية الصماء وقال أبو عبيد قال الأصمعي اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده وربما اضطجع فيه على تلك الحال قال