ابن عبد البر
140
التمهيد
البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور والطبري وداود بن علي ولا يجوز عند واحد منهم اشتراك أكثر من سبعة في بدنة ولا بقرة وأجمع أنه لا يجوز الاشتراك في الشاة لمن لزمه دم وحجة هؤلاء حديث جابر قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة ( 1 ) حدثنا عبد الله بن محمد الجهني قال حدثنا حمزة بن محمد الكناني قال حدثنا أحمد بن شعيب النسوي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال كنا نتمتع فذكره وسنذكره بعد هذا في باب أبي الزبير من هذا المعنى ما فيه شفاء لأنه أولى بذلك من ذكره ههنا وفي هذا الحديث أيضا جواز نحر البقر وذبحها لأن في بعض الروايات ذبح وفي بعضها نحر وهو لفظ حديث مالك وكان مالك يجيز ( نحر ) البقر ويستحب فيها الذبح لقول الله عز وجل * ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) * 2