ابن عبد البر
122
التمهيد
عن ذكرها ههنا ولا خلاف بين الفقهاء والفراض في هذا الباب وجاء فيه عن الحسن البصري وحده أن الأخوة للأم والمرأة والزوج لا يرثون من الدية شيئا وروي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وروي عنه أيضا أنه قال قد ظلم من لم يورث بني الأم من الدية