ابن عبد البر
107
التمهيد
أربع مرات وفي حديث أبي سعيد الخدري ثلاث مرات وفي حديث جابر بن سمرة أنه اعترف مرتين ثم أمر به فرجم هكذا رواه شعبة وإسرائيل وأبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة واختلف الفقهاء في عدد الإقرار بالزنا فقال مالك والليث والشافعي وعثمان البتي إذا أقر مرة واحدة حد وهو قول داود والطبري ومن حجتهم ما روي من الآثار المذكور فيها الرجم بإقرار مرتين وثلاثا وهو دون الأربع وحديث ابن شهاب عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف قوله صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها ( 1 ) ولم يقل إن اعترفت أربع مرات فكل اعتراف على ظاهر هذا الحديث يوجب الرجم مرة كان أو أكثر وقد أجمعوا أن الإقرار في الحقوق يجب بالمرة الواحدة وكذلك الحدود في القياس وليس الشهادات من باب الإقرار