ابن عبد البر
156
التمهيد
والكلب والسنور البري والأهلي والوبر قالوا وابن عرس سبع من سباع الهوام وكذلك الفيل والدب والضبع واليربوع قال أبو يوسف فأما الوبر فلا أحفظ فيه شيئا عن أبي حنيفة وهو عندي مثل الأرنب لا بأس بأكله لأنه يعتلف البقول والنبات وقال أبو يوسف في السنجاب والفنك والسنور كل ذلك سبع مثل الثعلب وابن عرس قال أبو عمر اما الضب فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إجازة أكله وفي ذلك ما يدل على أنه ليس بسبع يفترس والله أعلم ذكر عبد الرزاق قال أخبرني رجل من ولد سعيد بن المسيب قال أخبرني يحيى بن سعيد قال كنت عند سعيد بن المسيب فجاءه رجل من غطفا فسأله عن الورل فقال لا بأس به وان كان معكم منه شيء فطعمونا منه قال عبد الرزاق والورل شبه الضب وأجاز الشعبي أكل الأسد والفيل وتلا * ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ) * الآية وقد كره أكل الكلب والتداوي به وهذا خلاف منه واضطراب وكره الحسن وغيره أكل الفيل لأنه ذو ناب وهم للأسد أشد كراهية وكره عطاء ومجاهد وعكرمة أكل الكلب وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب قال طعمة جاهلية وقد اغنى الله عنها وذكر ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح ( 455 ) عن يزيد بن عبد الله السعدي قال سألت ابن المسيب عن آكل الضبع فقال ان أكلها ( أ ) لا يصلح ومعمر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سئل عن أكل اليربوع فلم ير به بأسا قال معمر ( ب )