ابن عبد البر
148
التمهيد
وغيرها سواء وان تعيين قراءتها في الصلاة ليس بواجب ومن قرأ غيرها اجزاه مع ثبوت الآثار عن النبي عليه السلام أنه لا صلاة الا بها وكذلك لا يكفر من أوجب الزكاة على خمسة رجال ملكوا خمس ذود من الإبل ولا من قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ولا حج الا على من ملك زادا أو راحلة مع اطلاق الله الاستطاعة ونفيه على لسان رسوله ان يكون فيما دون خمس ذود صدقة وانه صام في السفر صلى الله عليه وسلم وهذا كثير لا يجهله من له أقل ( أ ) عناية بالعلم إن شاء الله قرأت على عبد الرحمن بن يحيى أن علي بن محمد ( 434 ) أخبرهم قال حدثنا أحمد بن أبي سليمان قال حدثنا سحنون قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد ( 435 ) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن لهيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم