عبد الله بن الصديق الغماري

33

باب التيسير في رد اعتبار الجامع الصغير

وخرج البيهقي - في المدخل - باسناده إلى عبد الرحمن ابن مهدي قال : إذا روينا عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الحلال والحرام ، الاحكام ، شددنا في الأسانيد ، وانتقدنا في الرجال ، وإذا روينا في الفضائل الثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد ، وتسامحنا في الرجال . وورود مثل هذا عن سفيان الثوري وابن عيينة وعبد الله ابن المبارك ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل ، وغيرهم كثير ، أسند ذلك عنهم الحافظ أبو أحمد بن عدي في مقدمة كتابه ( الكامل ) حيث عقد لجواز العمل بالضعيف في الفضائل باباً مستقلاً ، وأورد فيه . وقال الحاكم : سمعت أبا زكريا العنبري يقول : الخبر إذا ورد لم يحرم حلالاً ولم يحلّ حراما ، ولم يوجد حكما ، وكان في ترغيب أو ترهيب ، أغمض عنه وتسوهل في روايته . وقال الحافظ بن عبد البر : أحاديث الفضائل لا نحتاج فيها إلى من يحتج به . ا ه‍ لكن شرط لجواز العمل بالضعيف شروطاً : 1 - أن يكون ضعف الحديث غير شديد ، فإن كان شديداً فلا يجوز العمل به ، وهذا الشرط متفق عليه كما قال الحافظ العلائي والتقي السبكي . ومثال الضعف الشديد ان يتفرد بالحديث متهم بالكذب ، أو من فحس غلطه أو كثرت غفلته ، أو ظهر فسقه ، ونحو ذلك .