الإمام الشافعي
103
أحكام القرآن
فكان حلالا لهم ملك الأموال وحراما عليهم حبس الزكاة لأنه ملكها غيرهم في وقت كما ملكهم أموالهم دون غيرهم فكان بينا فيما وصفت وفي قول الله عز وجل * ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ) * أن كل مالك تام الملك من حر له مال فيه زكاة وبسط الكلام فيه وبهذا الإسناد قال الشافعي في أثناء كلامه في باب زكاة التجارة في قول الله عز وجل * ( وآتوا حقه يوم حصاده ) * وهذا دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزرع وإنما قصد إسقاط الزكاة عن حنطة حصلت في يده من غير زراعة