الإمام الشافعي

285

أحكام القرآن

دياتهم أكثر من هذا فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه وأطال الكلام فيه وناقضهم بالمؤمنة الحرة والجنين وبالعبد وقد تكون قيمته عشرة دراهم يجب في قتل كل واحد منهم تحرير رقبة مؤمنة ولم يسو بينهم في الدية أنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله جل ثناؤه * ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ) * إلى قوله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة قال الشافعي قوله من قوم يعني في قوم