الإمام الشافعي

240

أحكام القرآن

لقول الله عز وجل ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله الآية والعذاب الحد وأنبأني أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي ولما حكى سهل بن سعد شهود المتلاعنين مع حداثته وحكاه ابن عمر استدللنا على أن اللعان لا يكون إلا بمحضر من طائفة من المؤمنين وكذلك جميع حدود الله يشهدها طائفة من المؤمنين أقلها أربعة لأنه لا يجوز في شهادة الزنا أقل منهم