الإمام الشافعي

211

أحكام القرآن

فيه حالاهما من الإباية وذلك أني وجدت الله عز وجل أذن في نشوز الزوج بأن يصطلحا وأذن في نشوز المرأة بالضرب وأذن في خوفهما أن لا يقيما حدود الله بالخلع ثم ساق الكلام إلى أن قال فلما أمر فيمن خفنا الشقاق بينه بالحكمين دل ذلك على أن حكمهما غير حكم الأزواج غيرهما أن يشتبه حالاهما في الشقاق فلا يفعل الرجل الصلح