الإمام الشافعي

201

أحكام القرآن

ومجاهد وقال في رواية الزعفراني عنه وسمعت من أرضى يقول الذي بيده عقدة النكاح الأب في ابنته البكر والسيد في أمته فعفوه جائز وأنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله عز وجل * ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) * وقال عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن الآية فقال عامة من لقيت من أصحابنا المتعة هي للتي لم يدخل بها قط ولم يفرض لها مهر وطلقت وللمطلقة