الإمام الشافعي
196
أحكام القرآن
فدل على أنه لا يحل للمرأة أن تكون متسرية بما ملكت يمينها لأنها متسراة أو منكوحة لا ناكحة إلا بمعنى أنها منكوحة أنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي رحمه الله قال قال الله عز وجل * ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) * وقال * ( فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن ) * وذكر سائر الآيات التي وردت في الصداق ثم قال فأمر الله