الإمام الشافعي

180

أحكام القرآن

فكان بينا في الآية والله أعلم أن المخاطبين بها الأحرار لقوله عز وجل * ( فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) * لأنه لا يملك إلا الأحرار وقوله تعالى * ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) * فإنما يعول من له المال ولا مال للعبد وبهذا الإسناد عن الشافعي أنه تلا الآيات التي وردت في القرآن في النكاح والتزويج ثم قال فأسمى الله عز وجل النكاح اسمين النكاح والتزويج