الإمام الشافعي

152

أحكام القرآن

وقال في اليتامى * ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ) * وذلك أن ولي اليتيم إنما هو وصي أبيه أو وصي وصاه الحاكم ليس أن اليتيم استودعه والمدفوع إليه غير المستودع وكان عليه أن يشهد عليه إن أراد أن يبرأ وكذلك الوصي