الإمام الشافعي

131

أحكام القرآن

وعن ابن عباس لا حصر إلا حصر العدو وعن ابن عمر وعائشة معناه قال الشافعي ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحل وقد قيل نحر في الحرم وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم لأن الله تعالى يقول * ( وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ) * والحرم كله محله عند أهل العلم فحيث ما أحصر الرجل قريبا كان أو بعيدا بعدو حائل مسلم أو كافر وقد أحرم ذبح شاة وحل ولا قضاء عليه إلا