الإمام الشافعي
129
أحكام القرآن
ورواه أيضا سعيد عن ابن جريج عن عطاء كل شيء في القرآن فيه أو أو يختار منه صاحبه ما شاء واحتج الشافعي في الفدية بحديث كعب بن عجرة وأنا أبو زكريا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء * ( فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) * قال من أجل انه أصابه في حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت فأما الصوم فأخبرنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي فإن جزاه بالصوم صام حيث شاء لأنه لا منفعة لمساكين الحرم في صيامه