تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودي
273
بحوث في علم الأصول
انحفاظ الوحدة لحالة التجدد والانصرام الثابتة لاجزاء الحركة الواحدة وقد عرفت انها لا تضر بالوحدة المعتبرة في الاستصحاب عقلًا فضلًا عنه عرفاً ، فلا وجه للتشكيك في صدق نقض اليقين بالشك وجريان الاستصحاب . المقام الثاني - في استصحاب الأمور المقيدة بالزمان كالجلوس في النهار مثلًا ، فلو شك في بقاء النهار ليكون الجلوس فيه نهارياً وعدمه جرى استصحاب بقاء المقياس الجلوس النهاري أو بقاء التقييد بالنهارية لانحفاظ الوحدة والاتصال المعتبر في الاستصحاب في كل من القيد والمقيد بالبيان المتقدم . إلَّا انَّ جريان مثل هذا الاستصحاب موقوف على تمامية أمرين : 1 - أَن يكون للمقيد بما هو مقيد حالة سابقة بأَن كان الجلوس النهاري ثابتاً قبل الآن المشكوك ، وامّا إذا لم يكن ثابتاً وأُريد إثبات نهارية الجلوس الآن فلا يتم بالاستصحاب لعدم الحالة السابقة للتقيد أو المقيد بما هو مقيد ، واستصحاب بقاء القيد لا يثبت التقيد إلَّا بنحو الأصل المثبت . والغريب ما جاء في تقريرات المحقق العراقي ( قده ) من محاولة تصحيح ذلك باستصحاب تعليقي مفاده انَّ الجلوس لو كان واقعاً قبل الآن كان نهارياً فالآن كذلك ( 1 ) ، مع وضوح انَّ هذا من الاستصحاب التعليقي في الموضوعات والأمور التكوينية وهي من أوضح أنحاء الأصل المثبت والملازمات العقلية على ما سوف يأتي في بحث الاستصحاب التعليقي . 2 - أَن لا يؤخذ كل آن آن من ذلك الزمان قيداً مستقلًا وإلَّا كانت هنا لك تقييدات عديدة فيتعدد المقيد لا محالة وهذا واضح . ثم إنه ينبغي البحث عن مدى جدوى استصحاب الزمان في التكاليف الموقتة والمقيدة بالزمان وعدم الاكتفاء بالكبريات المذكورة في استصحاب الزمان أو الزمانيات ليرى مدى إمكان الاستفادة منها في الفقه . فنقول : انَّ الزمان تارة يكون مأخوذاً في طرف موضوع التكليف فيكون من قيود الوجوب ، وأخرى في متعلقه فيكون من قيود الواجب ، وعلى كل من التقديرين تارة
--> ( 1 ) - نهاية الأفكار ، القسم الأول من الجزء الرابع ، ص 150 . .