تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودي
251
بحوث في علم الأصول
امّا بأثر الفرد القصير في حقه الآن أو بأثر الفرد الطويل ظاهراً في الآن الثاني الثابت بالاستصحاب ، وهذا علم إجمالي منجز أيضاً . نعم مثل هذا العلم الإجمالي لا يمنع عن جريان استصحاب الفرد المردد لو قيل بجريانه في الآن الثاني لأنه في عرض استصحاب الفرد الطويل على تقدير الحدوث ينجز ان الواقع في مرتبة واحدة فلا معنى لفرض أحدهما لغواً دون الآخر . الصورة الثالثة - أَن يفرض عدم ترتب أثره على الفرد القصير حدوثاً وانما الأثر مترتب عليه وعلى الفرد الطويل في مرحلة البقاء بحيث لو علم إجمالًا بأحدهما في الآن الثاني كان منجزاً ، وفي هذه الصورة لا يمكن تنجيز هذا الأثر إلَّا باستصحاب الفرد المردد على القول بجريانه كما لا يخفى . واما الحالة الثانية ، وهي ما إذا كان العلم الإجمالي بأحد الفردين حاصلًا بعد ارتفاع الفرد القصير فهذا كالصورة الثالثة من الحالة الأولى من حيث الاحتياج إلى استصحاب الفرد المردد على تقدير جريانه إذ لا يوجد علم إجمالي منجز لأثر الفرد الطويل من الأول الأمر كما لا يخفى . النقطة السادسة - مما تقدم في استصحاب الفرد المردد يظهر الوجه في عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية كما إذا شك في صدق مفهوم العادل على فاعل الصغيرة سواء أُريد استصحاب الموضوع أو الحكم . توضيح ذلك : انَّ الشك في موارد الشك الشبهات المفهومية ليس في الواقع بل في ما هو مدلول اللفظ ، ومن الواضح انَّ مدلول اللفظ بما هو مدلول اللفظ ليس موضوعاً للحكم الشرعي ليجري الاستصحاب فيه والواقع لا شك فيه بل يقطع بعدم ارتكاب الكبيرة ويقطع بارتكاب الصغيرة فلا معنى للاستصحاب بنفس البيان المتقدم في استصحاب الفرد المردد . النقطة السابعة - في معالجة الشبهة المعروفة بالشبهة العبائية وهي شبهة أثارها جدنا السيد إسماعيل الصدر ( قدس سرّه ) كنقض على استصحاب الكلي من القسم الثاني وحاصلها : انّا لو فرضنا عباءة عُلم إجمالًا بنجاسة أحد طرفيها وغسلنا الطرف الأيمن منها مثلًا ثم لاقت يدنا مع الطرف الأيسر فالحكم هو طهارة اليد لأنها لاقت مع أحد طرفي العلم الإجمالي بعد خروج طرفه الآخر ولكن لو فرض ملاقاتها ثانياً مع الطرف الأيمن