تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودي
216
بحوث في علم الأصول
المتيقنة قبل العمل امَّا أَن تكون الطهارة أو الحدث أو الطهارة والحدث بأَن يكون عالماً بهما معاً ولكن يشك في المتقدم والمتأخر منهما ، وكل واحد من هذه الفروض ينحل إلى شقوق ثلاثة فيكون المجموع تسعة ، وفيما يلي حكم كل فرع : الفرض الأول - أَن يكون قبل العمل عالماً بالطهارة ، وشقوقه الثلاثة كما يلي : 1 - أَن يعلم بالطهارة ثم يشك في بقائها ويصلي في حال الشك وبعد الصلاة يبحث عن حكم صلاته ، وهنا لا إشكال في عدم جريان القاعدة في حقه لانتفاء الشرطين الأول والثاني من الشروط المتقدمة لجريانها ، وامَّا استصحاب الطهارة فيجري في حقه إن لم يحصل له العلم بتوارد الحالتين . 2 - أَن يعلم بالطهارة قبل العمل ثم يغفل ويصلي ويكون له شك تقديري في حال الغفلة بحيث لو التفت لشك في بقاء طهارته ويلتفت بعد الفراغ ، وهنا لا تجري القاعدة لفقدان الشرط الثاني ويجري استصحاب الطهارة بعد الفراغ إن لم يحصل له العلم بتوارد الحالتين وإلَّا لم يجر ووجبت الإعادة في الوقت ، وامَّا خارج الوقت فوجوب القضاء مبني على جريان قاعدة الحيلولة في أمثال المقام ، وامَّا استصحاب الطهارة بلحاظ الشك التقديري حين العمل فلا أثر لجريانه لما عرفت من أنه لا يؤمن إلَّا بلحاظ زمان العمل لا أكثر كما عرفت . 3 - أَن يعلم بالطهارة قبل العمل ثم يشك ثم يغفل فيصلي ، وهذا هو الَّذي ذكره المحقق العراقي ( قده ) ، وهنا لا تجري القاعدة لفقدان الشرط الأول والثاني معاً ويجري استصحاب الطهارة بلحاظ ما بعد الفراغ إذا لم يحصل له العلم بتوارد الحالتين ولا أثر لاستصحابها بلحاظ حال الصلاة . الفرض الثاني - أَن يكون عالماً بالحدث قبل الصلاة ، وشقوقه الثلاثة كما يلي : 1 - أَن يعلم بالحدث قبل العمل فيشك ثم يصلي ولو رجاءً فيبحث عن حكم صلاته ، وهنا لا تجري القاعدة لفقدان الشروط الثلاثة معاً وانما يجري استصحاب الحدث إن لم يحصل له العلم بتوارد الحالتين وإلَّا جرت أصالة الاحتياط . 2 - أَن يعلم بالحدث قبل العمل ثم يغفل بنحو بحيث لو التفت لشك في بقائه