ابن عبد البر

523

الاستذكار

هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك عن نافع عن سائبة مرسلا لم يذكر عائشة ورواه جماعة عن مالك كما رواه يحيى مرسلا وليس هذا الحديث عند القعنبي ولا بن بكير ولا بن وهب ولا بن القاسم لا مرسلا ولا غير مرسل إلا أن القعنبي وحده ذكر هذا اللفظ في حديث مالك عن نافع عن أبي لبابة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء ولم يتابع القعنبي أحد من رواة مالك على هذا اللفظ في حديث مالك عن نافع عن أبي لبابة وإنما هو لفظ حديث نافع عن سائبة وقد رواه جماعة من أصحاب نافع عن نافع عن سائبة عن عائشة مسندا قال حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قال حدثني بن نمير قال حدثني عبيد الله بن عمر عن سائبة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء فمن تركهن فليس منا ورواه الليث عن نافع عن سائبة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويقتلان أولاد النساء في بطون أمهاتهم قلت لنافع ما ذو الطفيتين قال ذو الخطين في ظهره وقال النضر بن شميل الأبتر من الحيات صنف أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحيات ما سالمناهن مذ حاربناهن ومن تركهن خيفة فليس منا فقوله صلى الله عليه وسلم من تركهن فليس منا خارج على ما عدا ذوات البيوت فلا يقتل من ذوات البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين كما تقتل حيات الصحاري وعلى هذا يصح ترتيب الأحاديث وتهذيبها حدثني خلف بن قاسم قال حدثني عبد الله بن جعفر بن الورد ويعقوب بن المبارك أبو يوسف قالا حدثنا يحيى بن أيوب بن بادي العلاف