ابن عبد البر
466
الاستذكار
قال أبو عمر اختلف السلف والخلف في السلام على النساء فقال منهم قائلون لا يسلم الرجال على النساء إذا لم يكن منهم ذوات محرم وممن قال ذلك الكوفيين قالوا لما يسقط عنهن الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في الصلاة سقط عنهن رد السلام فلا يسلم عليهن وقال آخرون جائز أن يسلم الرجل على المرأة المتجالة دون الشابة التي يخشى من ردها الفتنة قال أبو عمر قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم على النساء وفيه الأسوة الحسنة حدثنا سعيد وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا بن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن أنه سمعها تقول مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا ( 1 ) ) 1 ( 2 - باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني ) ) 1792 - مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السام عليكم فقل عليك هكذا رواه يحيى بلفظ الواحد من غير واحد وتابعه طائفة من الرواة عن مالك على ذلك وقال القعنبي عليكم بلفظ الجماعة من غير واو أيضا وكذلك رواه الدراوردي عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه وعليكم بالواو وكذلك قال قتادة عن أنس وعليكم بالواو