ابن عبد البر

338

الاستذكار

ومن حديث المغيرة بن عبد الرحمن الخزاعي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى يونس عن بن شهاب قال كان الرجل إذا أسلم يؤمر بالختان وإن كان كبيرا وكان عطاء يقول لا يتم إسلامه حتى يختتن ورأى مالك والشافعي وأبو حنيفة للكبير أن يختتن إذا أسلم واستحبوه للنساء وقال بن القاسم قال مالك من الفطرة ختان الرجال والنساء وقال النساء في قص الأظفار وحلق العانة كالرجال وقال سفيان بن عيينة قال لي سفيان الثوري أيحفظ في الختان وقتا قلت لا وقلت له أتعرف أنت فيه وقتا قال لا وروي عن بن عباس وجابر بن زيد وعكرمة أن الأقلف لا تؤكل ذبيحته ولا تجوز شهادته قال أبو عمر جمهور أهل العلم لا يرون بأكل ذبيحته بأسا إذا وقعت بها الزكاة كاملة وروي عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ الكبير أن لا يختتن واختلف محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وسحنون في الشيخ الكبير يسلم فقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم إذا ضعف وخاف على نفسه كان له ترك الختان وقال سحنون لا يترك الختان وإن خاف على نفسه واختلفوا في الذي يولد مختونا فقالت طائفة يجرى عليه الموسي وإن كان فيه ما يقطع قطع وقال آخرون قد كفى الله فيه المؤنة وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد والحمد لله كثيرا ( ( 4 - باب النهي عن الأكل بالشمال ) ) 1708 - مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله السلمي أن رسول الله