ابن عبد البر
573
الاستذكار
سليمان بن موسى عن عثمان قال ليس عليه قطع حتى يخرج من البيت بالمتاع قال وأخبرنا وكيع عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن بن عمر قال ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع قال وحدثني حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات وعن عمر بن عبد العزيز قال لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من البيت قال وأخبرنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي انه سئل [ عن رجل ] سرق سرقة ثم [ كورها ] فأدرك قبل ان يخرج من البيت قال ليس عليه قطع [ قال وحدثني ] علي بن مسهر عن زكريا عن الشعبي مثله قال وحدثني محمد بن بكر قال حدثني بن جريج قال قلت لعطاء يوجد السارق وقد اخذ المتاع وجمعه في البيت قال لا قطع عليه حتى يخرج به من البيت زعموا قال وقال عمرو بن دينار ما أرى عليه قطعا قال وحدثني يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حميد ان عمر بن عبد العزيز كتب في سارق لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من الدار لعله تعرض له توبة قبل ان يخرج من الدار قال أبو عمر لا اعلم لمن لم يعتبر الحرز متعلقا بأحد من الصحابة رضي الله عنهم الا ما روي عن عائشة رضي الله عنها ذكره أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم قال بلغ عائشة انهم يقولون إذا لم يخرج بالمتاع من البيت لم يقطع فقالت لو لم أجد الا سكينا لقطعته [ إذا لم يخرج ] قال مالك ( 1 ) الامر المجتمع عليه عندنا انه ليس في الخلسة قطع بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ قال أبو عمر هذا كما ذكره مالك امر مجتمع عليه لا خلاف فيه وقد مضى القول في الخلسة في ما تقدم من هذا الكتاب فلا وجه لإعادته وبالله التوفيق