ابن عبد البر

481

الاستذكار

حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن اصبغ قال حدثني أحمد بن زهير وبكر بن حماد قال احمد حدثني أبي وقال بكر حدثني مسدد قال حدثني يحيى القطان عن بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن بن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة وحديث بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وان أبا بكر ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب وقد ذكرت اسناده في ( التمهيد ) وحجة من لم ير النفي على العبيد حديث أبي هريرة في الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الحد دون النفي ومن رأى نفي العبيد زعم أن حديث الأمة معناه التأديب لا الحد وحجة من لم ير نفي النساء ما يخشى عليهن من الفتنة وروي عن علي رضي الله عنه انه لم ير نفي النساء ومن حجة من لم ير النفي على الزاني ذكرا ولا أنثى حرا ولا عبدا ان الله عز وجل ذكر الجلد ولم يذكر نفيا وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه وغيره ذكر عبد الرزاق ( 1 ) عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال غرب عمر بن الخطاب ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى خيبر فلحق بهن قال وقال عمر لا اغرب مسلما بعدها ابدا قال ولو كان النفي حدا ما تركه عمر قال أبو عمر يحتمل ان يكون عمر قال ذلك في حد الخمر لأنه مأخوذ اجتهادا وقد صح عنه انه نفى في الزنى من طرق شتى وروى عبد الرزاق ( 2 ) عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قد قال عبد الله بن مسعود في البكر يزني بالبكر يجلدان مائة وينفيان سنة قال فقال علي حسبهما من الفتنة ان ينفيا قال أبو عمر قد ثبت عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم انهم