ابن عبد البر

457

الاستذكار

وقال زفر في أم الولد إذا جنت مرة بعد مرة فعلى السيد اخراج القيمة ثانية وثالثة ولو قتلت رجلين أو ثلاثة خطا فعلى المولى لورثة كل واحد منهم القيمة وهو قول الحسن [ بن صالح ] بن حي وقال أبو يوسف عليه قيمة واحدة يشتركون فيها وقال الثوري في المدبر وأم الولد على المولى القيمة وقال الأوزاعي ان جنت أم الولد فعلى سيدها قيمتها ان بلغتها جنايتها