ابن عبد البر
370
الاستذكار
وهو قياس قول الشافعي واستحسنه أبو يوسف وقال أبو حنيفة إذا اعتق الحربي عبده في دار الحرب ثم خرجا الينا مسلمين فللعبد ان يوالي من شاء ولا يكون ولاؤه للمعتق وقد قال بن القاسم إذا خرج العبد المعتق الينا مسلما ثم خرج سيده مسلما عاد إليه الولاء وقال اشهب لا يعود إليه الولاء ابدا لأنه لما خرج مسلما قبل سيده ثبت ولاؤه للمسلمين روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتق عبيدا خرجوا إليه من الطائف مسلمين ثم اسلم سادتهم فلم يرجع إليهم ولاؤهم ( 1 ) وهؤلاء لم يكن واحد منهم اعتق قبل الخروج وانما ملكوا أنفسهم بخروجهم كما كان يملكهم المسلمون لو سبوهم واخذوهم عنوة فليس بخروجهم فليس لهم في هذا الحديث حجة والله أعلم وهو المستعان