ابن عبد البر

212

الاستذكار

وهو قول مالك والليث والشافعي الا ان الليث قد روي عنه ان الدابة ان فقئت عينها أو كسرت رجلها أو قطع ذنبها فعلى فاعل ذلك ضمان الدابة حتى يؤدي ثمنها أو شراؤها وقال الطحاوي القياس عند أصحابنا ايجاب النقصان الا من تركوا القياس بما روي عن عمر بن الخطاب انه قضى في عين الدابة بربع قيمتها بمحضر من الصحابة من غير خلاف منهم ولان غيره لا يكون رأيا وانما هو توقيف 1434 ( ) - قال مالك في الجمل يصول ( 1 ) على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره ( 2 ) فإنه ان كانت له بينة على أنه اراده وصال عليه فلا غرم عليه وان لم تقم له بينة الا مقالته فهو ضامن للجمل قال أبو عمر قول الشافعي في هذا كقول مالك قال الشافعي إذا صال الجمل عليه واراده فلا ضمان عليه كما لو قصده رجل ليقتله فدفعه عن نفسه ولم يقدر على دفعه الا بضربه فضربه فقتله كان هدرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من قتل دون ماله أو دون نفسه فهو شهيد ) ( 3 ) وإذا سقط عنه الأكثر كان الأقل اسقط وقال أبو حنيفة وأصحابه في بعير صال على رجل فقتله فهو ضامن وهو قول عطاء وروى علي بن معبد عن أبي يوسف أنه قال استقبح ان ] اضمنه وقال الثوري يضمن قال أبو عمر روى وكيع عن الثوري عن مغيره عن إبراهيم ان بعيرا افترس