ابن عبد البر

527

الاستذكار

وهذا لا حجة فيه لأن المثقال وزنه درهمان عددا لا كيلا لا خلاف في ذلك ودرهم الفضة درهم كيلا وهو درهم وخمسان ووزن ثلاثة دراهم وربع من ذهب لا خلاف بين أحد من العلماء أنه يكون صداقا لمن شاء لأنه أكثر من ثلاثة دراهم فضة ومن ربع دينار ذهبا بل هو أكثر من مثقالين من الذهب وهما ديناران فأين هو ربع دينار ذهبا من هذا لولا الغفلة الشديدة ولم يختلف العلماء في أكثر الصداق وأنه لا مقدار له عندهم واختلفوا في مقدار أقل الصداق وقد بينا ذلك في باب الصداق والحباء في أول هذا الكتاب والحمد لله وأما قوله في حديث مالك [ هذا ] وبه أثر صفرة فرواه حماد بن سلمة عن ثابت [ البناني ] وحميد عن أنس فقال فيه وبه ردع من زعفران تبين تلك الصفرة ما كانت فيجوز على هذا الرجل أن يصفر لحيته وثيابه بالزعفران وقد أجاز [ ذلك ] مالك وأصحابه لباس الثياب [ المصبوغة ] بالزعفران للرجال وحكاه عن بن عمر وبن المنكدر وربيعة وبن هرمز حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم قال حدثني إسماعيل بن إسحاق قال حدثني القعنبي قال حدثني عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه أن بن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران فقيل له في ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ به ورايته أحب الطيب إليه ( 1 ) وأخبرنا خلف بن قاسم قال حدثني بن شعبان قال حدثني الحسن بن محمد بن الضحاك قال حدثني أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال سألت بن شهاب عن الخلوق فقال قد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلقون ولا يرون بالخلوق بأسا قال بن شعبان هذا جائز عند أصحابنا في الثياب دون الجسد