ابن عبد البر

165

الاستذكار

وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار منهم أبو يوسف ومحمد والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وداود والطبري وذكر بن عبد الحكم عن مالك في ترك الاعتدال رخصة فقال عنه إذا رفع الإمام رأسه من الركوع ولم يعتدل قائما ثم أهوى ساجدا قبل أن يعتدل فإنه تجزئه صلاته والقول بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه الجمهور بالقبول أولى من كل ما خالفه وبالله التوفيق حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهرة في الركوع والسجود ( 1 ) وقد تقدم في هذا الكتاب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لم يتم ركوعه وسجوده بالإعادة وقال له ارجع فصل فإنك لم تصل ( 2 ) وكذلك فعل حذيفة بن اليماني برجل رآه لم يتم ركوعه وسجوده وقال له لو مت على هذا مت على غير ملة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا جماعة أهل العلم فيمن لم يقم صلبه من ركوعه وسجوده إلا أن ما بعد قيام الصلب والاعتدال عندهم من الطمأنينة والمكث قليلا ليس من الواجب ولكنه من الكمال وكذلك العمل عندهم في الأئمة والتخفيف على ما وصفنا لا يختلفون في ذلك لما وصفنا من الآفات والضعف والحاجات ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وأبي مسعود الأنصاري وعثمان بن أبي العاص أنه قال صلى الله عليه وسلم من أم الناس فليخفف فإن فيهم السقيم والكبير وذا الحاجة