الزيلعي

303

تخريج الأحاديث والآثار

وأما رجوعه عن المتعة فقال الترمذي في كتابه وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حدثنا محمود بن غيلان ثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة ثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفط له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا أنزلت الآية * ( إلا على أزواجهم ) * قال ابن عباس فكل فرج سواهما فهو حرام انتهى وأما رجوعه عن الصرف فروى الطبراني في معجمه من حديث سالم بن عبد الله بن عبد الله بن أبي غياث عن بكر بن عبد الله المزني أن ابن عباس كان يرخص في الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين وقال يا أيها الناس إنه لا بأس بالصرف ما كان يدا بيد إنما الربا في النسيئة فطارت كلمته بالمشرق والمغرب حتى دخل عليه أبو سعيد الخدري فقال يا بن عباس أكلت الربا وأطعمته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى حتى ذكر الأنواع الستة فقال له ابن عباس جزاك الله الجنة ثم حمد الله وأثنى عليه وقال يا أيها الناس إني كنت تكلمت بكلمة من رأيي أستغفر الله وأتوب إليه منها يا معشر الناس لا تأكلوا الربا ولا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب . . . إلى آخره وروى الحاكم في مستدركه في البيوع من حديث حيان بن عبيد الله العدوي قال سألت أبا مجلز عن الصرف فقال كان ابن عباس لا يرى به بأسا ما كان يدا بيد . . . فذكر نحوه وقال في آخره فقال ابن عباس لأبي سعيد جزاك الله الجنة ذكرتني أمرا كنت نسيته وأنا أستغفر الله وأتوب إليه قال وكان ينهي