تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودي

431

بحوث في علم الأصول

الواجب الموقت والموسع والمضيق قسم الواجب إلى موقت وهو الَّذي يشترط فيه أدائه في وقت معين ، وغير موقت وهو الَّذي لم يقيد بوقت دون وقت . وقسم الموقت أيضا إلى مضيق وهو الَّذي يكون الوقت المحدد له بمقداره ، وموسع وهو الَّذي يكون وقته أوسع مما يستوعبه الواجب . وقد وقع البحث في إمكان كل من الواجب المضيق تارة ، والموسع أخرى بما لا يستحق التعرض له فالصفح عنه أولى ، وانما المهم هو البحث بهذه المناسبة عن مسألة تبعية القضاء للأداء وان الواجب الموقت فيما إذا لم يمتثل في الوقت فهل يمكن إثبات وجوب الإتيان به خارج الوقت بنفس دليل الواجب مع فرض عدم وجود دليل خاص أم لا ؟ وينبغي أن يقع الكلام عن ذلك في جهتين : الجهة الأولى - في الصور المعقولة ثبوتا لتقييد الواجب بوقت معين وما يترتب على كل واحدة منها من التبعية وعدمها وهي عديدة . الصورة الأولى - ما إذا افترضنا دلالة الدليل على وجوب فعل مطلقا وجاء دليل ثان يدل على وجوب آخر مستقل متعلق اما بتقييد نفس الواجب الأول بوقت خاص