تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودي

328

بحوث في علم الأصول

الفرع الأول وهو ما إذا كانت العبادة المزاحمة واجبا موسعا تكون العبادة على الاقتضاء فاسدة وعلى العدم صحيحة لوجود أمر بها في عرض الأمر بالضد الآخر ، وفي الفرع الثاني وهو ما إذا كانت العبادة المزاحمة واجبا مضيقا أيضا تكون العبادة فاسدة على الاقتضاء وصحيحة على العدم بناء على إمكان الترتب كما هو الصحيح على ما يقع الحديث فيه إن شاء الله . بل يمكن صياغة ثمرة القول بالاقتضاء بنحو أوسع يكون بطلان العبادة المزاحمة أحد مظاهرها وذلك بأن يقال : انه على الاقتضاء يدخل الخطابان بالضدين في باب التعارض لأن الأمر بالأهم منهما يقتضي النهي عن الآخر فيعارض الأمر به وبناء على عدمه والقول بإمكان الترتب يدخلان في باب التزاحم بينهما في مقام الامتثال . ومن نتائج ذلك أنه على القول بالتعارض يحكم بفساد العبادة باعتبار عدم وجود ما يحرز به الملاك عادة بخلافه على القول بعدم الاقتضاء .