تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودي
137
بحوث في علم الأصول
المقام الأول - في إجزاء الأمر الاضطراري . ولا بد أولا من ذكر المحتملات الثبوتية بشأن الواجب الاضطراري من حيث دوره في تحصيل الغرض الواقعي والنتائج المترتبة على تلك المحتملات ، ثم نتكلم فيما هو المستظهر من دليل الأمر الاضطراري فنقول : ان محتملات الواجب الاضطراري محصورة عقلا في أربعة فروض : 1 - كونه وافيا بتمام غرض الواقع . 2 - كونه وافيا ببعض الغرض منه ، بحيث يكون المتبقي نسبة غير إلزامية . 3 - كونه وافيا ببعض الغرض منه ، ويكون المقدار المتبقي نسبة إلزامية الا انه لا يمكن تحصيله بعد حصول المقدار الاضطراري نظير العطشان إذا روى بماء غير بارد أولا فلا يمكن إرواؤه بعد ذلك بالماء البارد . 4 - نفس الصورة السابقة مع فرض إمكان تحصيل المقدار المتبقي ثانيا . ولنتكلم حول نتائج هذه الفروض الأربعة بلحاظ آثار أربعة هي : الاجزاء عن الواقع . وجواز البدار وضعا ، وجوازه تكليفا ، وجواز إيقاع المكلف نفسه في الاضطرار . الأثر الأول - في الاجزاء عن الواقع - ولا إشكال ان الفروض الثلاثة الأولى