السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
10
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
أدواريا حال دوره ، ولا المكروه ولا السكران ، بل ولا الغضبان غضبا رافعا للقصد ، وكذا السفيه إن كان المنذور ما لا ولو : في ذمته ، والمفلس إن كان المنذور من المال الذي حجر عليه وتعلق به حق الغرماء . ( مسألة : 3 ) لا يصح نذر الزوجة مع منع الزوج ( 1 ) ، ولو نذرت بدون اذنه كان له حله كاليمين ، وان كان متعلقا بمالها ولم يكن العمل به مانعا عن الاستمتاع بها ، ولو أذن لها في النذر فنذرت عن اذنه انعقد وليس له بعد ذلك حله ولا المنع عن الوفاء به . وهل يشترط انعقاد نذر الولد بإذن الوالد فلا ينعقد بدونه أو ينعقد وله حله ( 2 ) أو لا يشترط بالإذن ولا له حله ؟ فيه خلاف واشكال ، والأحوط أن يكون بإذنه ثم بعد ذلك لزم وليس له حله ولا منعه عن الوفاء به . ( مسألة : 4 ) النذر : اما نذر بر ، ويقال له « نذر المجازاة » ، وهو ما علق على أمر اما شكرا لنعمة دنيوية أو أخروية ، كأن يقول إن رزقت ولدا أو ان وفقت لزيارة بيت الله فلله علي كذا ، واما استدفاعا لبلية ، كأن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي كذا . واما نذر زجر ، وهو ما علق على فعل حرام أو مكروه زجرا للنفس عن ارتكابهما مثل أن يقول إن تعمدت الكذب أو بلت في الماء فلله علي كذا ، أو على ترك واجب أو مستحب زجرا لها عن تركهما ، مثل أن يقول إن تركت فريضة أو نافلة الليل فلله علي كذا . وأما نذر تبرع ، وهو ما كان مطلقا ولم يعلق على شيء ، كأن يقول لله على أن أصوم غدا . لا اشكال ولا خلاف في انعقاد الأولين ، وفي انعقاد الأخير قولان ، أقواهما الانعقاد . ( مسألة : 5 ) يشترط في متعلق النذر - سواء كان معلقا ومشروطا شكرا أو زجرا أو كان تبرعا - أن يكون مقدورا للناذر ، وأن يكون طاعة لله تعالى صلاة أو صوما أو حجا أو صدقة أو عتقا ونحوها مما يعتبر في صحتها القربة أو أمرا ندب إليه
--> ( 1 ) بل لا يصح بدون أذنه . ( 2 ) هذا هو الأقوى ، بأن ينهى عن المنذور لا بما هو منذور ، فيصير مرجوحا في غير فعل الواجب وترك الحرام وينحل النذر .