السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
97
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
فكان له الخيار في أصل العقد . هذا كله في العين المستأجرة ، وأما الأجرة فإن كانت عينا شخصية ووجد المؤجر بها عيبا كان ان له الفسخ كما له مطالبة الأرش ( 1 ) ، وإذا كانت كلية فله مطالبة البدل وليس له فسخ الإجارة إلا إذا تعذر البدل . ( مسألة : 14 ) إذا ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر فله خيار الغبن إلا إذا شرطا سقوطه . ( مسألة : 15 ) يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في إجارة النفس على الاعمال ، وكذا المؤجر والأجير الأجرة بمجرد العقد ، لكن ليس لكل منهما مطالبة ما ملكه الا بتسليم ما ملكه ، فليس للمستأجر مطالبة المنفعة والعمل الا بعد تسليم الأجرة ، كما أنه ليس للمؤجر ولا الأجير مطالبة الأجرة إلا بعد تسليم المنفعة ، فعلى كل من الطرفين وان وجب التسليم لكن لكل منهما الامتناع عنه إذا رأى من الأخر الامتناع عنه . ( مسألة : 16 ) إذا تعلقت الإجارة بالعين فتسليم منفعتها بتسليم تلك العين ، وأما تسليم العمل فيما إذا تعلقت بالنفس فباتمامه إذا كان مثل الصلاة والصوم والحج وحفر بئر في دار المستأجر وأمثال ذلك مما لم يكن متعلقا بمال من المستأجر بيد المؤجر ، فقبل إتمام العمل لا يستحق الأجير مطالبة الأجرة ، وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة . نعم لو كان شرط منهما على تأدية الأجرة كلا أو بعضا قبل العمل صريحا أو ضمنيا - كما إذا كانت عادة تقتضي التزام المستأجر بذلك - كان هو المتبع . وأما إذا كان متعلقا بمال من المستأجر في يد المؤجر كالثوب يخيطه والخاتم يصوغه والكتاب يكتبه وأمثال ذلك ، ففي كون تسليمه بإتمام العمل كالأول أو بتسليم مورد العمل كالثوب والخاتم والكتاب ، وجهان بل قولان أقواهما الأول . فعلى هذا لو تلف الثوب مثلا بعد تمام العمل على نحو لا ضمان عليه لا شيء عليه ويستحق مطالبة الأجرة ،
--> ( 1 ) مشكل .