السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

95

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

صحتها تأمل وإشكال ( 1 ) . ( مسألة : 9 ) عقد الإجارة لازم من الطرفين لا ينفسخ الا بالتقايل أو بالفسخ مع وجود خيار في البين ، والظاهر أنه يجري فيها جميع الخيارات الا خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير فإنها مختصة بالبيع ، فيجري فيها خيار الشرط وخيار تخلف الشرط وخيار العيب وخيار الغبن وخيار الرؤية وغيرها . هذا في الإجارة العقدية ، وأما المعاطاتية فهي كالبيع المعاطاتي ، فلم تلزم الا بتصرفهما ( 2 ) أو تصرف أحدهما فيما انتقل إليه . ( مسألة : 10 ) لا تبطل الإجارة بالبيع ولا يكون فسخا لها فتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في تلك المدة . نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع ، بل له الخيار لو علم بها وتخيل أن مدتها قصيرة فتبين انها طويلة ، ولو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت رجعت المنفعة في بقية المدة إلى المؤجر لا المشتري . وكما لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة على غير المستأجر كذلك لا تبطل ( 3 ) لو بيعت عليه ، فلو استأجر دارا ثم اشتراها بقيت الإجارة على حالها ويكون ملكه للمنفعة في بقية المدة بسبب الإجارة لا من جهة تبعية العين ، فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع ، ولو فسخ البيع بأحد أسبابه بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله . ( مسألة : 11 ) الظاهر أنه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر ولا بموت المستأجر إلا إذا كانت ملكية المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حياته فتبطل الإجارة

--> ( 1 ) لا إشكال في بطلانه . ( 2 ) الملزم هو التلف أو تغيير العين بحيث لا يبقى موضوع للتراد من غير فرق في ذلك بين أن يكون بالتصرف أو بغيره . ( 3 ) مشكل جدا ، لان اعتبار الإضافة المعتبرة بين العين والمستأجر فيما بينهما وبين المالك في غاية الاشكال ، وكذا اعتبار ملك المنفعة استقلالا لمالك العين كما نبه عليه غير واحد من أساطين الفن ، فالأحوط التصالح في مال الإجارة من زمان الشراء إلى انتهاء مدة الإجارة ، وأما المنفعة فملك للمشترى على أي تقدير .