السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
84
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
أو يجري ماءه على سطح داره أو يكون ميزابه على عرصة داره أو يكون له الممر والمخرج من داره أو بستانه أو على أن يخرج جناحا في فضاء ملكه أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه وغير ذلك ، فان هذه كلها صحيحة سواء كانت بعوض أو بغير عوض . ( مسألة : 8 ) انما يصح الصلح عن الحقوق التي تسقط بالإسقاط كحقي الشفعة والخيار ونحوهما وما تكون قابلة للنقل والانتقال كحقي التحجير والاختصاص ، ومن ذلك حق الأولوية لمن بيده الأراضي الخراجية المسمى في العرف الحاضر بحق اللزمة . واما ما لا يسقط بالإسقاط ولا يقبل النقل والانتقال فلا يصح الصلح عنه ، وذلك مثل حق العزل ( 1 ) الثابت للموكل في الوكالة ، وحق مطالبة الدين الثابت للدائن في الدين الحال ، وحق الرجوع الثابت للزوج في الطلاق الرجعي ، وحق الرجوع في البذل الثابت للزوجة في الخلع وغير ذلك . ( مسألة : 9 ) يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار . ( مسألة : 10 ) الظاهر أنه تجري الفضولية في الصلح كما تجري في البيع حتى فيما إذا تعلق بإسقاط دين أو حق وأفاد فائدة الإبراء والاسقاط اللذين لا تجري فيهما الفضولية . ( مسألة : 11 ) يجوز الصلح عن الثمار والخضر وغيرها قبل وجودها ولو في عام واحد وبلا ضميمة وان لم يجز بيعها كما مر في بيع الثمار . ( مسألة : 12 ) لا إشكال في أنه يغتفر الجهالة في الصلح فيما إذا تعذر للمتصالحين معرفة المصالح عنه مطلقا ، كما إذا اختلط مال أحدهما بالآخر ولم يعلما مقدار كل منهما فاصطلحا على أن يشتركا فيه بالتساوي أو الاختلاف ، أو صالح أحدهما ماله مع الأخر بمال معين ، وكذا إذا تعذر عليهما معرفته في الحال لتعذر الميزان والمكيال
--> ( 1 ) في كون تلك المذكورات حقوقا اشكال بل الظاهر أنها أحكام شرعية .