السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
80
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
فصح جميع البيوع المتقدمة ، وله الأخذ من الوسط فصح كل ما تقدم وبطل كل ما تأخر . وان كان بغير البيع كالوقف وغير ذلك فله الأخذ بالشفعة وإبطال ما وقع من المشتري وإزالته ، بل الظاهر أن صحتها مراعاة بعدم الأخذ بالشفعة والا فهي باطلة من أصلها . ( مسألة : 20 ) لو تلفت الحصة المشتراة بالمرة بحيث لم يبق منها شيء أصلا سقطت الشفعة . نعم إذا كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة وكان التلف بفعل المشتري ( 1 ) ضمنه . وأما ان بقي منها شيء كالدار إذا انهدمت وبقيت عرصتها وأنقاضها أو عابت لم تسقط الشفعة ، فللشفيع الأخذ بها وانتزاع ما بقي منها من العرصة والانقاض مثلا بتمام الثمن أو الترك من دون ضمان على المشتري . نعم لو كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة وكان ( 2 ) بفعل المشتري ضمن قيمة التالف أو أرش العيب . ( مسألة : 21 ) يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع ( 3 ) بالثمن حين الأخذ على الأحوط لو لم يكن أقوى ، فلو قال بعد اطلاعه على البيع أخذت بالشفعة بالثمن بالغا ما بلغ لم يصح وان علم بعد ذلك . ( مسألة : 22 ) الشفعة موروث على اشكال ، وكيفية إرثها أنه عند أخذ الورثة بها يقسم المشفوع بينهم على ما فرض الله في المواريث ، فلو خلف زوجة وابنا يكون الثمن لها والباقي له ، ولو خلف ابنا وبنتا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون . نعم لو عفى بعضهم وأسقط حقه كانت الشفعة لمن لم يعف ويكون العافي كأن لم يكن رأسا . ( مسألة : 23 ) إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها ، خصوصا إذا كان بعد علمه بالشفعة .
--> ( 1 ) وكذا لو تلف في يده المضمونة وان لم يكن التلف بفعله . ( 2 ) أو تلف في يده المضمونة . ( 3 ) وكذا بالمثمن على الأحوط .