السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

77

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

كانت بين ثلاثة وما فوقها ، من غير فرق على الظاهر بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة مثلا فكان الشفيع واحدا أو بالعكس . نعم لو باع أحد الشريكين حصته من اثنين مثلا أو تدريجا فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع لا مانع من الشفعة للشريك الأخر ، وحينئذ فهل له التبعيض - بأن يأخذ بالشفعة بالنسبة إلى أحد المشتريين ويترك الأخر - أو لا ؟ وجهان بل قولان لا يخلو أولهما من قوة . ( مسألة : 7 ) لو كانت الدار مشتركة بين الطلق والوقف وبيع الطلق لم يكن للموقوف عليه ولو كان واحدا ولا لولي الوقف شفعة . نعم لو بيع الوقف في صورة صحة بيعه الظاهر ثبوتها لذي الطلق ، إلا إذا كان الوقف على أشخاص بأعيانهم وكانوا متعددين فان فيه إشكالا ( 1 ) . ( مسألة : 8 ) يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادرا على أداء الثمن ، فلو كان عاجزا عن أدائه لا شفعة له وان بذل الضامن أو الرهن الا ان يرضى المشتري بالصبر ، بل يعتبر فيه إحضار الثمن عند الأخذ بها ، ولو اعتذر بأنه في مكان آخر فذهب ليحضر الثمن فإن كان في البلد ينتظر ثلاثة أيام وان كان في بلد آخر ينتظر بمقدار يمكن بحسب العادة نقل المال من ذلك البلد بزيادة ( 2 ) ثلاثة أيام ، فإن لم يحضر الثمن في تلك المدة فلا شفعة له . ( مسألة : 9 ) يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلما ، فلا شفعة للكافر على المسلم وان اشتراه من كافر ، وتثبت للكافر على مثله وللمسلم على الكافر . ( مسألة : 10 ) تثبت الشفعة للغائب ، فله الأخذ بها بعد اطلاعه على البيع ولو بعد زمان طويل ، بل لو كان له وكيل مطلق ( 3 ) واطلع هو على البيع دون موكله له أن يأخذ بالشفعة له .

--> ( 1 ) والأقوى عدم ثبوتها فيه . ( 2 ) ما لم يتضرر المشتري . ( 3 ) أو في خصوص الأخذ بالشفعة .