السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
75
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
كتاب الشفعة ( مسألة : 1 ) إذا باع أحد الشريكين حصة من شخص أجنبي فللشريك الأخر مع اجتماع الشروط الآتية حق أن يتملكها وينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن ، ويسمى هذا الحق بالشفعة وصاحبه بالشفيع . ( مسألة : 2 ) لا إشكال في ثبوت الشفعة في كل ما لا ينقل إذا كان قابلا للقسمة كالأراضي والبساتين والدور ونحوها ، وفي ثبوتها فيما ينقل كالثياب والمتاع والسفينة والحيوان وفيما لا ينقل وكان غير قابل للقسمة كالضيقة من الأنهار والطرق والآبار وغالب الأرحية والحمامات وكذا في الشجر والنخيل والأبنية والثمار على النخيل والأشجار إشكال لا يبعد ثبوتها في الجميع بل لا يخلو من قوة ( 1 ) ، لكن الأحوط للشريك عدم الأخذ فيها بالشفعة إلا برضى المشتري ، كما أن الأحوط له إجابة الشريك إن أخذ بها ، بل لا يترك هذا الاحتياط في أشياء خمسة النهر والطريق والرحى والحمام والسفينة . ( مسألة : 3 ) انما تثبت الشفعة في بيع حصة مشاعة من العين المشتركة ، فلا شفعة بالجوار ، فلو باع أحد داره أو عقاره ليس لجاره الأخذ بالشفعة ، وكذا لا شفعة في العين المقسومة إذا باع أحد الشريكين حصته المفروزة إلا إذا كانت دار قد قسمت بعد اشتراكها أو كانت من أول الأمر مفروزة ولها طريق مشترك فباع بعض
--> ( 1 ) القوة ممنوعة بل المتيقن ثبوتها فيما لا ينقل إذا كان قابلا للقسمة دون غيره ، لكن لا يترك ما ذكر من الاحتياط . نعم تثبت في الشجر والنخيل والأبنية إذا بيعت تبعا للأرض .