السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

54

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

( مسألة : 4 ) لا تجري تبعية الفرع للأصل في المكيلية والموزونية ، فما كان أصله مما يكال أو يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن لا بأس بالتفاضل بين أصله وما خرج منه ، وكذا بين ما خرج منه بعضه مع بعض ، وذلك كالقطن والكتان ، فأصلهما وغزلهما يوزن ومنسوجهما لا يوزن ، فلا بأس بالتفاضل بين أصلهما أو غزلهما ومنسوجهما . وكذا بين منسوجهما بأن يباع ثوبان بثوب واحد ، بل ربما يكون شيء مكيلا أو موزونا في حال دون حال ، فالثمرة غير موزون حال كونها على الشجر وإذا اجتنيت صارت من الموزون ، وكذلك الحيوان قبل أن يذبح ويصير لحما ليس من الموزون وصار منه بعد ما ذبح وسلخ جلده ، ولذا يجوز بيع شاة بشاتين بلا اشكال . نعم الظاهر أنه لا يجوز بيع ( 1 ) لحم حيوان بحيوان حي من جنسه كلحم الغنم بالشاة ، وحرمة ذلك لو قلنا بها ليست من جهة الربا بل لا يبعد تعميم الحكم بالحرمة إلى بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم الغنم بالبقر . ( مسألة : 5 ) إذا كان لشيء حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف كالتمر يكون رطبا ثم يصير تمرا أو العنب يكون عنبا ثم يصير زبيبا وكذا الخبز بل واللحم أيضا يكون نيا ثم يصير قديدا ، لا إشكال في بيع جافة بجافه ورطبه برطبه مثلا بمثل ، كما أنه لا يجوز بالتفاضل . وأما جافة برطبه كبيع التمر بالرطب ففي جوازه إشكال أقواه العدم ( 2 ) ، سواء كان بالتفاضل أو مثلا بمثل . ( مسألة : 6 ) التفاوت بالجودة والرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار ، فلا يجوز بيع مثقال من الذهب الجيد بمثقالين من الرديء وان تساويا في القيمة . ( مسألة : 7 ) يتخلص من الربا بضم غير الجنس بالطرفين ، كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين من حنطة ودرهمين ، أو بضم غير الجنس في الطرف الناقص كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين منها .

--> ( 1 ) على الأحوط سواء كان من جنسه أو غير جنسه . ( 2 ) مع التفاضل ، وأما مثلا بمثل فالأحوط الترك وان كانت الكراهة فيه لا تخلو من وجه .