السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
43
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
فسخ المعاملة ، ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع وقبض بعض الثمن كلا قبض . ( مسألة : 22 ) لا إشكال في ثبوت هذا الخيار إذا كان المبيع عينا شخصيا ، وفي ثبوته إذا كان كليا قولان لا يخلو أولهما من رجحان ( 1 ) ، والأحوط أن لا يكون الفسخ إلا برضى الطرفين . ( مسألة : 23 ) الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور ، فلو أخر الفسخ عن الثلاثة لم يسقط الخيار إلا بأحد المسقطات . ( مسألة : 24 ) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد وبإسقاطه بعد الثلاثة ، وفي سقوطه بإسقاطه قبلها إشكال أقواه العدم ، كما أن الأقوى عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع ، ويسقط أيضا بأخذ الثمن بعد الثلاثة من المشتري بعنوان الاستيفاء لا بعنوان آخر كالعارية وغيرها ، وفي سقوطه بمطالبة الثمن وجهان الظاهر العدم . ( مسألة : 25 ) المراد بثلاثة أيام هو بياض اليوم ولا يشمل الليالي عدا الليلتين المتوسطتين ، فلو أوقع البيع في أول النهار يكون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث . نعم لو وقع البيع في الليل تدخل الليلة الأولى أو بعضها أيضا في المدة ، والظاهر كفاية التلفيق ، فلو وقع البيع في أول الزوال يكون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع وهكذا . ( مسألة : 26 ) لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات . ( مسألة : 27 ) لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على الأقوى . ( مسألة : 28 ) إذا باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتا كالبقول وبعض الفواكه واللحم في بعض الأوقات ونحوها وبقي عنده وتأخر المشتري من أن يأتي بالثمن ويأخذ المبيع ، للبائع الخيار قبل ان يطرأ عليه الفساد فينفسخ البيع ويتصرف في المبيع كيف شاء .
--> ( 1 ) بل ثانيهما .