السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

287

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

( مسألة : 53 ) إذا أوصى الميت وصية عهدية ولم يعين وصيا ( 1 ) أو بطل وصاية من عينه بموت أو جنون وغير ذلك تولى الحاكم أمرها أو عين من يتولاه ، ولو لم يكن الحاكم ولا منصوبه تولاه من المؤمنين من يوثق به . ( مسألة : 54 ) يجوز للموصى أن يجعل ناظرا على الوصي ، ووظيفته تابعة لجعل الموصى ، فتارة من جهة الاستيثاق على وقوع ما أوصى به على ما أوصى به يجعل الناظر رقيبا على الوصي وأن يكون أعماله باطلاعه حتى أنه لو رأى منه خلاف ما قرره الموصى لاعترض عليه ، وأخرى من جهة عدم الاطمئنان بأنظار الوصي والاطمئنان التام بأنظار الناظر يجعل على الوصي أن يكون أعماله طبق نظر الناظر ولا يعمل إلا ما رآه صلاحا ، فالوصي وان كان وليا مستقلا في التصرف لكنه غير مستقل في الرأي والنظر فلا يمض من أعماله إلا ما وافق نظر الناظر ، فلو استبد الوصي بالعمل على نظره من دون مراجعة الناظر واطلاعه وكان عمله على طبق ما قرره الموصى فالظاهر صحة عمله ونفوذه على الأول ، بخلافه على الثاني . ولعل الغالب المتعارف في جعل الناظر في الوصايا هو النحو الأول . ( مسألة : 55 ) يجوز للأب مع عدم الجد وللجد للأب مع فقد الأب جعل القيم على الصغار ، ومعه لا ولاية للحاكم ، وليس لغير الأب والجد للأب ان ينصب القيم عليهم حتى الأم . ( مسألة : 56 ) يشترط في القيم على الأطفال ما اشترط في الوصي على المال ، والقول باعتبار العدالة هنا لا يخلو من قوة ، وان كان الاكتفاء بالأمانة ووجود المصلحة ليس ببعيد . ( مسألة : 57 ) لو عين الموصى على القيم تولى جهة خاصة وتصرفا مخصوصا اقتصر عليه ويكون أمره في غيره إلى الحاكم أو المنصوب من قبله ، فلو جعله قيما بالنسبة إلى حفظ أمواله وما يتعلق بإنفاقه ليس له الولاية على أمواله بالبيع والإجارة

--> ( 1 ) ولم يوكل إلى الورثة .