السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

285

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

الموصي حيا بشرط ان يبلغه الرد ، فلو كان الرد بعد موت الموصى أو قبله ولكن لم يبلغه الرد حتى مات لم يكن أثر للرد وكانت الوصاية لازمة على الوصي ، بل لو لم يبلغه انه قد أوصى إليه وجعله وصيا الا بعد موت الموصى لزمته الوصاية وليس له ردها . ( مسألة : 43 ) يجوز للموصى أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق ، فان نص ( 1 ) على الاستقلال والانفراد فهو والا فليس لكل منهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه ، وليس لهما ان يقسما الثلث مثلا وينفرد كل منهما في نصفه ، من غير فرق في ذلك بين أن يشترط عليهما الاجتماع أو يطلق ، ولو تشاحا ولم يجتمعا أجبرهما الحاكم على الاجتماع ، فان تعذر استبدل بهما . ( مسألة : 44 ) لو مات أحد الوصيين أو طرأ عليه الجنون أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته استقل الأخر ( 2 ) ولا يحتاج إلى ضم شخص آخر من قبل الحاكم . نعم لو ماتا معا احتاج إلى النصب من قبله ، فهل اللازم نصب اثنين أو يكفي نصب واحد إذا كان كافيا ؟ وجهان أحوطهما الأول وأقواهما الثاني . ( مسألة : 45 ) يجوز أن يوصى إلى واحد في شيء بعينه والى آخر في غيره ، ولا يشارك أحدهما الأخر . ( مسألة : 46 ) لو قال « أوصيت إلى زيد فان مات فإلى عمرو » صح ويكونان وصيين الا ان وصاية عمرو موقوفة على موت زيد ، وكذا لو قال « أوصيت إلى زيد فان كبر ابني أو تاب عن فسقه أو اشتغل بالعلم فهو وصيي » . ( مسألة : 47 ) إذا ظهرت خيانة الوصي فللحاكم عزله ( 3 ) ونصب شخص آخر مكانه أو ضم أمين إليه حسب ما يراه من المصلحة ، وأما لو ظهر منه العجز ضم إليه من

--> ( 1 ) أو استظهر من كلامه ولو بمعونة القرائن . ( 2 ) إذا كان مستقلا قبل طرو ذلك على عدله ، وأما في غيره فالأحوط بل الأقوى ضم الحاكم إليه شخصا آخر يعمل معه بالوصية مشتركا . ( 3 ) بل لا يبعد انعزاله بنفس الخيانة .