السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

276

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

( مسألة : 7 ) بناء على اعتبار القبول لا فرق بين وقوعه في حياة الموصى أو بعد موته ، كما أنه لا فرق في الواقع بعد الموت بين أن يكون متصلا به أو متأخرا عنه مدة . ( مسألة : 8 ) لو رد بعضها وقبل بعضها صح فيما قبله ( 1 ) وبطل فيما رده على الأقوى . ( مسألة : 9 ) لو مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه رد أو قبول قام ورثته مقامه في الرد والقبول ، فيملكون الموصى به بقبولهم أو عدم ردهم كمورثهم لو لم يرجع الموصى عن وصيته قبل موته . ( مسألة : 10 ) الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من الموصي ابتداء لا انه ينتقل إلى الموصى له أولا ثم إلى وارثه وان كانت القسمة بين الورثة في صورة التعدد على حسب قسمة المواريث ، فعلى هذا لا يخرج من الموصى به ديون الموصى له ولا تنفذ فيه وصاياه . ( مسألة : 11 ) إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم صحت الوصية فيمن قبل ( 2 ) وبطلت فيمن رد بالنسبة . ( مسألة : 12 ) يعتبر في الموصي البلوغ والعقل والاختيار والرشد والحرية ، فلا تصح وصية الصبي . نعم الأقوى صحة وصية البالغ عشرا إذا كانت في البر والمعروف كبناء المساجد والقناطر ووجوه الخيرات والمبرات ، وكذا لا تصح وصية المجنون ولو أدواريا في دور جنونه ، ولا السكران ، وكذا المكره والسفيه ( 3 ) والمملوك وان قلنا بملكه كما هو الأقوى .

--> ( 1 ) مشكل لعدم تطابق القبول مع الإيجاب . نعم بناء على عدم اعتبار القبول وكون الرد مبطلا صح ما ذكر ولكن القول به ضعيف . ( 2 ) مر الإشكال في نظيره . نعم لو كان الإيجاب مركبا من إيجابين كأن يقول هذا لزيد وهذا لعمرو صح ما ذكر دون ما إذا قال هذا لهما . ( 3 ) سواء كان قبل حجر الحاكم أو بعده في وصاياه المالية ، أما في غير ما يحتاج إلى صرف المال كالأمور الراجعة إلى تجهيزه وأمثاله فتصح وصيته كسائر عقوده غير المالية .