السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

260

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

إحداث مسجد آخر أو تعميره . هذا بالنسبة إلى أعيان هذه الأوقاف ، وأما ما يتعلق بها من الآلات والفرش والحيوانات وثياب الضرائح وأشباه ذلك فما دام يمكن الانتفاع بها باقية على حالها لا يجوز بيعها ، فإن أمكن الانتفاع بها في المحل الذي أعدت له ولو بغير ذلك الانتفاع الذي أعدت له بقيت على حالها في ذلك المحل ، فالفرش المتعلقة بمسجد أو مشهد إذا أمكن الانتفاع بها في ذلك المحل بقيت على حالها فيه ، ولو فرض استغناء المحل عن الافتراش بالمرة لكن يحتاج إلى ستر يقي أهله من الحر أو البرد تجعل سترا لذلك المحل . ولو فرض استغناء المحل عنها بالمرة بحيث لا يترتب على إمساكها وإبقائها فيه إلا الضياع والضرر والتلف تجعل في محل آخر مماثل له ، بأن تجعل ما للمسجد لمسجد آخر وما للمشهد لمشهد آخر ، فإن لم يكن المماثل أو استغنى عنها بالمرة جعلت في المصالح العامة . هذا إذا أمكن الانتفاع بها باقية على حالها ، وأما لو فرض انه لا يمكن الانتفاع بها إلا ببيعها وكانت بحيث لو بقيت على حالها ضاعت وتلفت بيعت وصرف ثمنها في ذلك المحل إن احتاج إليه ، والا ففي المماثل ثم المصالح حسب ما مر . ( مسألة : 72 ) كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف الظاهر أنه لا يجوز إجارتها ، ولو غصبها غاصب واستوفى منها غير تلك المنافع المقصودة منها - كما إذا جعل المسجد أو المدرسة بيت المسكن أو محرزا - لم يكن عليه أجرة المثل . نعم لو أتلف أعيانها متلف الظاهر ضمانه ( 1 ) فيؤخذ منه القيمة وتصرف في بدل التالف ومثله . ( مسألة : 73 ) الأوقاف الخاصة كالوقف على الأولاد والأوقاف العامة التي كانت على العناوين العامة كالفقراء وان كانت ملكا للموقوف عليهم كما مر لكنها ليست ملكا طلقا لهم حتى يجوز لهم بيعها ونقلها بأحد النواقل متى شاؤوا وأرادوا كسائر أملاكهم ، وانما يجوز لهم ذلك لعروض بعض العوارض وطرو بعض الطوارئ ، وهي أمور :

--> ( 1 ) على الأحوط .